كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
(١)
في المكاسب المحرمة
٥ ص
(٢)
و ينبغي أوّلًا التيمّن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب،
٥ ص
(٣)
النوع الأوّل الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
١٥ ص
(٤)
و فيه مسائل ثمان
١٥ ص
(٥)
المسألة الأُولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
١٧ ص
(٦)
«فرعان»
١٧ ص
(٧)
الأوّل ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها
١٧ ص
(٨)
الثاني بول الإبل يجوز بيعه
٢١ ص
(٩)
المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة
٢٣ ص
(١٠)
«فرع» الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محلّلة مقصودة،
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف،
٢٧ ص
(١٢)
«فرع» و أمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محلّلة كالصبغ لو قلنا بجوازه
٢٧ ص
(١٣)
المسألة الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني؛ لنجاسته،
٢٩ ص
(١٤)
المسألة الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة
٣١ ص
(١٥)
«فرعان»
٣٦ ص
(١٦)
الأوّل أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمّة إلى مذكّى
٣٦ ص
(١٧)
الثاني أنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها
٤٠ ص
(١٨)
المسألة السادسة يحرم التكسّب بالكلب الهراش و الخنزير البرّيّين
٤١ ص
(١٩)
المسألة السابعة يحرم التكسّب بالخمر و كلّ مسكر مائع و الفقّاع
٤٢ ص
(٢٠)
المسألة الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة؛
٤٣ ص
(٢١)
و أمّا المستثنى من الأعيان المتقدّمة فهي أربعة
٤٧ ص
(٢٢)
الأُولى يجوز بيع المملوك الكافر، أصليّاً كان أم مرتدّاً مِلّيّاً،
٤٧ ص
(٢٣)
المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
٥١ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجساً؛
٦١ ص
(٢٥)
المسألة الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجّس
٦٥ ص
(٢٦)
فالإشكال يقع في مواضع
٦٧ ص
(٢٧)
الأوّل أنّ صحّة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحاً، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط أحدهما؟
٦٨ ص
(٢٨)
الثاني أنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، فهل يجب مطلقاً أم لا؟ و هل وجوبه نفسي أو شرطي؟
٧٣ ص
(٢٩)
الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء،
٧٨ ص
(٣٠)
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح،
٨٠ ص
(٣١)
كلمات الفقهاء في المسألة
٨٠ ص
(٣٢)
الأقوى جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل
٨٢ ص
(٣٣)
الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه
٨٣ ص
(٣٤)
الاستدلال بالأخبار و الجواب عنه
٨٤ ص
(٣٥)
الإجماعات المدعاة على المنع، و النظر في دلالتها
٨٥ ص
(٣٦)
جواز بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها
٩١ ص
(٣٧)
حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
٩٢ ص
(٣٨)
بقي الكلام في حكم نجس العين، من حيث أصالة حلّ الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، أو أصالة العكس
٩٧ ص
(٣٩)
النوع الثاني ممّا يحرم التكسّب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
١٠٩ ص
(٤٠)
الأوّل ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاصّ إلّا الحرام
١١١ ص
(٤١)
منها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم
١١١ ص
(٤٢)
و منها آلات القمار بأنواعه
١١٦ ص
(٤٣)
و منها آلات اللهو
١١٧ ص
(٤٤)
و منها أواني الذهب و الفضّة
١١٨ ص
(٤٥)
و منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غشّ الناس
١١٨ ص
(٤٦)
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة
١٢١ ص
(٤٧)
فهنا مسائل ثلاث
١٢٢ ص
(٤٨)
الاولى بيع العنب على أن يُعمل خمراً، و الخشب على أن يُعمل صنماً،
١٢٣ ص
(٤٩)
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنّية، و كلّ عين مشتملة على صفة يُقصد منها الحرام
١٢٧ ص
(٥٠)
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله،
١٢٩ ص
(٥١)
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً
١٤٧ ص
(٥٢)
و الأخبار بها مستفيضة
١٤٧ ص
(٥٣)
منها رواية الحضرمي،
١٤٧ ص
(٥٤)
و منها رواية هند السرّاج،
١٤٨ ص
(٥٥)
منها رواية عليّ بن جعفر
١٤٨ ص
(٥٦)
منها ما في وصيّة النبيّ
١٤٩ ص
(٥٧)
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء
١٥٣ ص
(٥٨)
النوع الرابع ما يَحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرَّماً في نفسه
١٦٣ ص
(٥٩)
المسألة الأُولى تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها
١٦٥ ص
(٦٠)
المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب
١٧٣ ص
(٦١)
المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
١٧٧ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح
١٨٣ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة التطفيف
١٩٩ ص
(٦٤)
المسألة السادسة التنجيم
٢٠١ ص
(٦٥)
و توضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات
٢٠١ ص
(٦٦)
الأوّل الظاهر أنّه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب
٢٠١ ص
(٦٧)
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات و الحركات المذكورة
٢٠٣ ص
(٦٨)
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستنداً إلى تأثير الاتصالات المذكورة فيها بالاستقلال أو بالمدخلية،
٢٠٤ ص
(٦٩)
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات،
٢٠٩ ص
(٧٠)
الأوّل الاستقلال في التأثير بحيث يمتنع التخلف عنها،
٢٠٩ ص
(٧١)
الثاني
٢١٥ ص
(٧٢)
الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار
٢١٨ ص
(٧٣)
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف
٢٢١ ص
(٧٤)
و أمّا ما دلّ على كثرة الخطأ و الغلط في حساب المنجّمين،
٢٣٠ ص
(٧٥)
منها ما تقدم في الروايات السابقة،
٢٣٠ ص
(٧٦)
و منها خبر عبد الرحمن بن سيابة،
٢٣٠ ص
(٧٧)
و منها خبر هشام،
٢٣١ ص
(٧٨)
و منها المروي في الاحتجاج،
٢٣١ ص
(٧٩)
المسألة السابعة حفظ كتب الضلال
٢٣٣ ص
(٨٠)
المسألة الثامنة الرشوة
٢٣٩ ص
(٨١)
«فروع» في اختلاف الدافع و القابض
٢٥١ ص
(٨٢)
المسألة التاسعة سبّ المؤمنين
٢٥٣ ص
(٨٣)
المسألة العاشرة السحر
٢٥٧ ص
(٨٤)
ثم إنّ الكلام هنا يقع في مقامين
٢٥٨ ص
(٨٥)
الأوّل في المراد بالسحر
٢٥٨ ص
(٨٦)
أنّ السحر على أقسام
٢٦١ ص
(٨٧)
الأوّل سحر الكلدانيين
٢٦٢ ص
(٨٨)
الثاني سحر أصحاب الأوهام
٢٦٢ ص
(٨٩)
الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية،
٢٦٢ ص
(٩٠)
الرابع التخيّلات و الأخذ بالعيون،
٢٦٢ ص
(٩١)
الخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة،
٢٦٣ ص
(٩٢)
السادس الاستعانة بخواص الأدوية،
٢٦٣ ص
(٩٣)
السابع تعليق القلب،
٢٦٣ ص
(٩٤)
الثامن النميمة
٢٦٣ ص
(٩٥)
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
٢٦٥ ص
(٩٦)
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
٢٦٩ ص
(٩٧)
المسألة الحادية عشرة الشعْبَذَة حرام
٢٧٤ ص
(٩٨)
المسألة الثانية عشرة الغش حرام
٢٧٥ ص
(٩٩)
المسألة الثالثة عشر الغناء،
٢٨٥ ص
(١٠٠)
و الأخبار بها مستفيضة،
٢٨٥ ص
(١٠١)
منها ما ورد مستفيضاً في تفسير «قول الزور» في قوله تعالى
٢٨٥ ص
(١٠٢)
و منها ما ورد مستفيضاً في تفسير «لهو الحديث»
٢٨٦ ص
(١٠٣)
و منها ما ورد في تفسير «الزور» في قوله تعالى
٢٨٦ ص
(١٠٤)
كلمات اللغويين و الفقهاء في معنى الغناء و الطرب
٢٩١ ص
(١٠٥)
ثم إن «اللّهو» يتحقق بأمرين
٢٩٦ ص
(١٠٦)
ثم إنّ المرجع في «اللهو» إلى العرف،
٢٩٧ ص
(١٠٧)
لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حقٍّ أو باطل
٢٩٧ ص
(١٠٨)
عروض بعض الشبهات في الحكم أو الموضوع أو اختصاص الحكم ببعض الموضوع
٢٩٨ ص
(١٠٩)
أما الأوّل أي في أصل الحكم
٢٩٨ ص
(١١٠)
و أمّا الثاني و هو الاشتباه في الموضوع
٣٠٧ ص
(١١١)
و أمّا الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
٣٠٨ ص
(١١٢)
بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء،
٣١٣ ص
(١١٣)
أحدهما الحُداء بالضم كدعاء صوت يرجَّع فيه للسير بالإبل
٣١٣ ص
(١١٤)
الثاني- غناء المغنّية في الأعراس إذا لم يكتنف بها محرّم آخر
٣١٣ ص
(١١٥)
المسألة الرابعة عشر الغيبة
٣١٥ ص
(١١٦)
بقي الكلام في أُمور
٣٢١ ص
(١١٧)
الأوّل الغيبة اسم مصدر ل«اغتاب» أو مصدر ل«غاب»
٣٢١ ص
(١١٨)
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
٣٣٦ ص
(١١٩)
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
٣٤٢ ص
(١٢٠)
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
٣٤٣ ص
(١٢١)
أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق؛
٣٤٣ ص
(١٢٢)
الثاني تظلّم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم و إن كان متستراً به
٣٤٧ ص
(١٢٣)
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صورٌ تعرضوا لها
٣٥١ ص
(١٢٤)
منها نصح المستشير،
٣٥١ ص
(١٢٥)
و منها الاستفتاء،
٣٥٢ ص
(١٢٦)
و منها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله،
٣٥٣ ص
(١٢٧)
و منها قصد حسم مادّة فساد المغتاب عن الناس،
٣٥٣ ص
(١٢٨)
و منها جرح الشهود؛
٣٥٤ ص
(١٢٩)
و منها دفع الضرر عن المغتاب،
٣٥٤ ص
(١٣٠)
و منها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميّزة التي لا يعرف إلّا بها
٣٥٦ ص
(١٣١)
و منها ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا، لكونه عالما به
٣٥٦ ص
(١٣٢)
و منها ردّ من ادّعى نسباً ليس له،
٣٥٧ ص
(١٣٣)
و منها القدح في مقالة باطلة
٣٥٧ ص
(١٣٤)
الرابع يحرم استماع الغيبة
٣٥٩ ص
(١٣٥)
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
٣٦٥ ص
(١٣٦)
المسألة الخامسة عشر القِمار
٣٧١ ص
(١٣٧)
فالأُولى- اللعب بآلات القِمار مع الرهن
٣٧٢ ص
(١٣٨)
الثانية- اللعب بآلات القِمار من دون رهن
٣٧٢ ص
(١٣٩)
الثالثة- المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقِمار
٣٧٥ ص
(١٤٠)
الرابعة- المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه
٣٨٠ ص
(١٤١)
المسألة السادسة عشر القيادة
٣٨٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٣ - الرابع يحرم استماع الغيبة

للغائب بما يناسب تلك الغيبة، فإن كان عيباً دنيوياً انتصر له بأنّ العيب ليس إلّا ما عاب اللّه به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه اللّه به، و إن كان عيباً دينياً وجّهه بمحامل تخرجه عن المعصية، فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأنّ المؤمن قد يبتلي بالمعصية، فينبغي أن تستغفر له و تهتمّ له، لا أن تعيّر عليه، و أنّ تعييرك إيّاه لعلّه أعظم عند اللّه من معصيته، و نحو ذلك.

ثم إنّه قد يتضاعف عقاب المغتاب إذا كان ممّن يمدح المغتاب في حضوره، و هذا و إن كان في نفسه مباحاً إلّا أنّه إذا انضمّ مع ذمّه في غيبته سُمّي صاحبه «ذو اللسانين» [١] و تأكّد حرمته؛ و لذا ورد في المستفيضة: «أنّه يجيء ذو اللسانين يوم القيامة و له لسانان من النار» [٢]؛ فإنّ لسان المدح في الحضور و إن لم يكن لساناً من نار، إلّا أنّه إذا انضمّ إلى لسان الذمّ في الغياب صار كذلك.

و عن المجالس بسنده عن حفص بن غياث، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «من مدح أخاه المؤمن في وجهه و اغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بينهما» [٣].


[١] في «خ» و «م» زيادة: يوم القيامة.

[٢] الوسائل ٨: ٥٨١، الباب ١٤٣ من أبواب أحكام العشرة، الأحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩، و في الجميع: «لسانان من نار»، بدون الألف و اللام.

[٣] أمالي الصدوق: ٤٦٦، المجلس ٨٥، الحديث ٢١ مع اختلاف يسير، و عنه الوسائل ٨: ٥٨٣، الباب ١٤٣ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ١٠.