كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٣ - أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق؛
و على هذا، فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد. نعم،
الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة:
أحدهما: ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق؛
فإنّ من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. نعم، لو كان في مقام ذمّه كرهه من حيث المذمّة، لكن المذمّة على الفسق المتجاهر به لا تحرم، كما لا يحرم لعنه.
و قد تقدم [١] عن الصحاح أخذ «المستور» في المغتاب.
و قد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر:
منها: قوله (عليه السلام) في رواية هارون بن الجهم-: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غيبة» [٢].
و قوله (عليه السلام): «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» [٣].
و رواية أبي البختري: «ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بفسقه» [٤].
و مفهوم قوله (عليه السلام): «من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم
[١] في الصفحة: ٣٢٢.
[٢] الوسائل ٨: ٦٠٤، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٤.
[٣] الاختصاص: ٢٤٢ و عنه مستدرك الوسائل ٩: ١٢٩، الباب ١٣٤ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٣.
[٤] الوسائل ٨: ٦٠٥، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٥، و فيه: المعلن بالفسق.