كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠ - بقي الكلام في حكم نجس العين، من حيث أصالة حلّ الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، أو أصالة العكس
المنفعة الخالية عن ضرر عاجل و آجل [١].
و قال الشهيد في قواعده: «النجاسة ما حَرُم استعماله في الصلاة و الأغذية؛ للاستقذار، أو للتوصّل بها إلى الفرار» ثمّ ذكر أنّ قيد «الأغذية» لبيان مورد الحكم، و فيه تنبيه على الأشربة، كما أنّ في الصلاة تنبيهاً على الطواف [٢]، انتهى.
و هو كالنصّ في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأُمور.
و قال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنّف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات-:" و الدم"، قال: «و إن فرض له نفع حكمي كالصبغ،" و أبوال و أرواث ما لا يؤكل لحمه"، و إن فرض لهما نفع» [٣].
فإنّ الظاهر أنّ المراد بالنفع المفروض للدم و الأبوال و الأرواث هو النفع المحلّل، و إلّا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، و لا ذكر خصوص الصبغ للدم، مع أنّ الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ [٤] و المسوق لها الكلام في قوله تعالى أَوْ دَماً مَسْفُوحاً [٥].
[١] المختلف ١: ٦٨٤.
[٢] القواعد و الفوائد ٢: ٨٥.
[٣] الروضة البهية ٣: ٢٠٩.
[٤] المائدة: ٣.
[٥] الأنعام: ١٤٥.