كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٧ - الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
منها: ما تقدّم من أنّ الغيبة لا تُغْفَر حتى يَغْفِر صاحبها [١]، [و أنّها ناقلة للحسنات و السيئات [٢] [٣]].
و منها: ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي بسنده المتصل إلى علي بن الحسين، عن أبيه [٤] عن أمير المؤمنين (عليهم السلام)، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «للمؤمن على أخيه ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلّا بأدائها، أو العفو إلى أن قال-: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يقول: إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة، فيقضى له عليه [٥]» [٦].
و النبويّ المحكي في السرائر و كشف الريبة: «من كانت لأخيه
[١] تقدم في الصفحة: ٣١٦.
[٢] راجع الصفحة: ٣١٧.
[٣] لم يرد في «ش»، و استدرك في هامش «ف»، و في «ن»، «خ»، «م» و «ع» عليه علامة (خ ل).
[٤] في النسخ ما عدا «ش» زيادة: «عن آبائه». و هو سهو، و السند كما في كنز الفوائد: حدثني الحسين بن محمد بن علي الصيرفي، قال: حدثني أبو بكر محمد بن علي الجعابي، قال: حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد بن جعفر العلوي، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) .. و سيأتي بهذا السند في الصفحة: ٣٦٥ أيضاً.
[٥] في النسخ: و يقضى له عليه، و في المصدر: فيقضى له و عليه، و سوف يأتي معنى «يقضى له عليه» في الصفحتين: ٣٤٠ و ٣٦٦.
[٦] كنز الفوائد ١: ٣٠٦، و عنه كشف الريبة: ١١٥، و الوسائل ٨: ٥٥٠، الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٢٤.