كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٩ - الإجماعات المدعاة على المنع، و النظر في دلالتها
عن الثوب و البدن، ثمّ ذكر المساجد و غيرها، إلى أن قال-: و عن كلّ مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظلّ؛ للنهي عن النجس، و للنصّ [١]، انتهى.
مراده [٢] بالنهي عن النجس: النهي عن أكله، و مراده بالنصّ: ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف [٣]، فانظر إلى صراحة كلامه في أنّ المحرّم من الدهن المتنجّس بعد الأكل و الشرب خصوص الاستضاءة تحت الظلّ؛ للنصّ.
و هو المطابق لما حكاه المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد [٤] عنه (قدّس سرّه) في بعض فوائده: من جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس في جميع ما يتصوّر من فوائده.
و قال المحقّق و الشهيد الثانيان في المسالك و حاشية الإرشاد، عند قول المحقّق و العلّامة (قدّس سرّهما): «تجب إزالة النجاسة عن الأواني» [٥]-: إنّ هذا إذا استعملت في ما يتوقّف استعماله على الطهارة، كالأكل و الشرب [٦].
و سيأتي [٧] عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة
[١] ذكرى الشيعة: ١٤.
[٢] في «ص» و «ش»: و مراده.
[٣] و هي المرسلة المتقدّمة عن المبسوط في الصفحة: ٧٨.
[٤] حاشية الإرشاد (مخطوط): ٢٠٣ ٢٠٤.
[٥] الشرائع ١: ٥٣، الإرشاد ١: ٢٣٩.
[٦] حاشية الإرشاد (مخطوط): ٢٨، المسالك ١: ١٢٤.
[٧] في الصفحة: ٩٤.