كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٥ - النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء
النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعةَ فيه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحريم في هذا القسم ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، و عدم تملّك الثمن، و ليس كالاكتساب بالخمر و الخنزير.
و الدليل على الفساد في هذا القسم على ما صرّح به في الإيضاح [١] كون أكل المال بإزائه أكلًا بالباطل.
و فيه تأمّل؛ لأنّ منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفاً بمالٍ و لو قليلًا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائه [٢] سفهاً.
فالعمدة ما يستفاد من الفتاوي و النصوص [٣] من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و كونها في نظره كالمعدومة.
قال في المبسوط: إنّ الحيوان الطاهر على ضربين: ضرب ينتفع به، و الآخر لا ينتفع به إلى أن قال-: و إن كان ممّا لا ينتفع به
[١] إيضاح الفوائد ١: ٤٠١.
[٢] كذا في النسخ، و المناسب: بإزائها.
[٣] في «ف»: ما يستفاد من الشرع من الفتاوي و النصوص-: من عدم ..