كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٦ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
في المعالم [١] و الصيمري [٢] و ابن فهد [٣] و غيرهم من متأخّري المتأخّرين [٤]، عدا قليل وافق المحقّق [٥] كالسبزواري [٦] و التقيّ المجلسي [٧] و صاحب الحدائق [٨] و العلّامة الطباطبائي في مصابيحه [٩] و فقيه عصره في شرح القواعد [١٠].
و هو الأوفق بالعمومات المتقدّمة المانعة؛ إذ لم نجد مخصّصاً لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنّه روي ذلك [١١]، يعني جواز البيع في كلب الماشية و الحائط، المنجبر قصور سنده و دلالته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها و لا ترجمتها باشتهاره بين المتأخّرين، بل ظهور الاتّفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة: إنّ أحداً
[١] معالم الدين في فقه آل يس (مخطوط): ١٢٦.
[٢] تلخيص الخلاف ٢: ٧٩.
[٣] المهذّب البارع ٢: ٣٤٩.
[٤] منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ١: ٤٣٧، و الفاضل المقداد في التنقيح ٢: ٧، و المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨: ٣٧.
[٥] الشرائع ٢: ١٢.
[٦] كفاية الأحكام: ٨٨.
[٧] روضة المتّقين ٦: ٤٧٠.
[٨] الحدائق ١٨: ٨١.
[٩] المصابيح: (مخطوط)، و لم نقف عليه.
[١٠] شرح القواعد (مخطوط): الورقة ٦.
[١١] المبسوط ٢: ١٦٦.