كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٠ - الرابعة- المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه
من أفعالهم و أقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم.
الرابعة- المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.
و الأكثر على ما في الرياض [١] على التحريم، بل حكى فيها عن جماعة [٢] دعوى الإجماع عليه، و هو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.
فعن موضع منها: أنّه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض و لا بغير عوض عند علمائنا أجمع؛ لعموم النهي إلّا في الثلاثة: الخفّ، و الحافر، و النصل [٣]. و ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي، و هو جارٍ في غير المصارعة أيضاً.
و عن موضعٍ آخر [٤]: لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد و المِقْلاع و المَنْجَنيق، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا [٥].
و عنه [٦] أيضاً: لا يجوز المسابقة على المَراكِب و السفُنِ و الطيّاراتِ [٧]
[١] الرياض ٢: ٤١، و فيه: النسبة إلى الأشهر.
[٢] منهم القاضي في المهذّب ١: ٣٣١، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٨: ٣٢٦، و العلّامة في التذكرة، كما يأتي.
[٣] التذكرة ٢: ٣٥٤.
[٤] العبارات المحكية عن التذكرة هنا كلّها في موضع واحد و صفحة واحدة.
[٥] التذكرة ٢: ٣٥٤.
[٦] كذا في «ف» و مصحّحة «م»، و في سائر النسخ: و فيه.
[٧] أي: ما يطير من الحيوانات.