كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧١ - المسألة الخامسة عشر القِمار
[المسألة] الخامسة عشر القِمار
حرام إجماعاً، و يدلّ عليه الكتاب [١] و السنّة المتواترة [٢].
و هو بكسر القاف كما عن بعض أهل اللغة: «الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة» [٣] و حكي عن جماعة أنّه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقاً و لو من دون رهن [٤]، و به صرّح في جامع المقاصد [٥]. و عن بعضٍ [٦] أنّ أصل المقامرة المغالبة.
و كيف كان، فهنا مسائل أربع؛ لأنّ اللعب قد يكون بآلات القِمار
[١] مثل قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» المائدة: ٩٠.
[٢] انظر الوسائل ١٢: ١١٩، الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] انظر مجمع البحرين ٣: ٤٦٣، ففيه ما هو قريب من العبارة المذكورة.
[٤] حكاه في مفتاح الكرامة (٤: ٥٦) عن ظاهر الصحاح و المصباح المنير و التكملة و الذيل، لكن راجعنا الصحاح و المصباح فلم نقف فيهما على كلام ظاهر في ذلك، و أمّا التكملة و الذيل فلم تكونا في متناول أيدينا لنراجعهما.
[٥] جامع المقاصد ٤: ٢٤.
[٦] لم نقف عليه.