كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٩ - خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
قال: «قال لي: أ رأيت من كان قِبَلكم [١] إذا كان الرجل ليس عليه رداء و عند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه؟ قلت: لا، قال: فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له إزاراً؟ قلت: لا، قال: فضرب بيده على فخذه! و قال: ما هؤلاء بإخوة .. إلخ [٢]» [٣] دلّ على أنّ من لا يواسي المؤمن ليس بأخٍ له، فلا يكون له حقوق الأُخوّة المذكورة في روايات الحقوق.
و نحوه رواية ابن أبي عمير عن خلّاد رفعه قال: «أبطأ على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) رجل، فقال: ما أبطأ بك؟ قال: العُرْي يا رسول اللّه! فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ فقال: بلى يا رسول اللّه، قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): ما هذا لك بأخ» [٤].
و في رواية يونس بن ظبيان، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «اختبروا إخوانكم بخصلتين، فإن كانتا فيهم، و إلّا، فاعزُب ثم
[١] في المصدر: من قبلكم.
[٢] كذا في النسخ، و الظاهر زيادة: «إلخ»؛ فإنّ ما ورد هو تمام الحديث.
[٣] مصادقة الإخوان: ٣٦، الحديث الأوّل، و عنه الوسائل ٨: ٤١٤، الباب ١٤ من أبواب أحكام العشرة، الحديث الأوّل.
[٤] مصادقة الإخوان: ٣٦، الحديث ٤، و عنه الوسائل ٨: ٤١٥، الباب ١٤ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٣.