كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٧ - المسألة الثانية عشرة الغش حرام
و رواية موسى بن بكر [١] عن أبي الحسن (عليه السلام): «أنّه أخذ ديناراً من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطّعه بنصفين [٢] ثم قال لي [٣]: ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء [٤] فيه غش .. الخبر [٥]» [٦].
و قوله: «فيه غش» جملة ابتدائية، و الضمير في «لا يباع» راجع إلى الدينار.
و في رواية هشام بن الحكم، قال: «كنت أبيع السابري في الظلال، فمرّ بي أبو الحسن (عليه السلام) فقال: يا هشام إنّ البيع في الظلال غش، و الغش لا يحل» [٧].
و في رواية الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له و أنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته [٨]. فقال: إن كان بيعاً لا يصلحه إلّا ذلك و لا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة، فلا بأس، و إن كان إنّما يغش به المسلمين فلا يصلح» [٩].
[١] في النسخ: موسى بن بكير، و الصواب ما أثبتناه من المصدر و كتب الرجال.
[٢] كذا في المصدر، و في النسخ: فقطعها نصفين.
[٣] ليس في «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: لي.
[٤] في الوسائل: شيء.
[٥] كذا في أكثر النسخ و الظاهر زيادة: «الخبر»؛ إذ الحديث مذكور بتمامه.
[٦] الوسائل ١٢: ٢٠٩، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٠٨، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.
[٨] في أكثر النسخ: زيادة.
[٩] الوسائل ١٢: ٤٢١، الباب ٩ من أبواب أحكام العيوب، الحديث ٣.