كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٣ - المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب
المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب
، حرام؛ لما ثبت في محلّه من حرمتهما على الرجال، و ما يختص بالنساء من اللباس كالسوار و الخلخال و الثياب المختصة بهن في العادات على ما ذكره في المسالك [١].
و كذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختصّ بالرجال كالمِنْطَقَة و العمامة-، و يختلف باختلاف العادات.
و اعترف غير واحد بعدم العثور على دليلٍ لهذا الحكم [٢] عدا النبويّ المشهور، المحكي عن الكافي و العلل: «لعن اللّه المتشبّهين من
[١] المسالك ١: ١٣٠.
[٢] منهم المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨: ٨٥، إلّا أنّه قال: «و لعلّ دليله الإجماع و أنّه نوع غشٍّ»، ثم قال: «و الإجماع غير ظاهر فيما قيل و كذا كونه غشّاً» و لم يتعرّض للنبوي، و منهم المحدّث البحراني في الحدائق ١٨: ١٩٨، و حكاه في مفتاح الكرامة (٤: ٦٠) عن الكفاية، لكن لم نعثر عليه في كفاية الأحكام للسبزواري.