كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٥ - المسألة الثانية عشرة الغش حرام
[المسألة] الثانية عشرة الغش حرام
بلا خلاف، و الأخبار به متواترة، نذكر بعضها تيمّناً:
فعن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بأسانيد متعددة: «ليس مِن المسلمين مَن غشّهم» [١].
و في رواية العيون [بأسانيد [٢]] قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «ليس منّا مَن غشّ مسلماً، أو ضرّه، أو ماكره» [٣].
و في عقاب الأعمال، عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «من غشّ مسلماً في بيع أو شراء فليس منّا، و يحشر مع اليهود يوم القيامة؛ لأنّه من غش الناس فليس بمسلم إلى أن قال-: و من غشّنا فليس منا قالها
[١] الوسائل ١٢: ٢٠٨، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.
[٢] من «ش»، و لم ترد في «ف»، و وردت في أكثر النسخ بعد قوله: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)».
[٣] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٢٩، الحديث ٢٦، و رواه عنه في الوسائل ١٢: ٢١١، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٢.