كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٦ - و منها آلات القمار بأنواعه
أمكن الانتفاع على حالها في غير محرّم [١] منفعة لا تقصد منها قال: و لا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها ممّا ينتفع به في المحلّل و يعدّ مالًا، لأنّ بذل المال في مقابلها و هي على هيئتها بذل له في المحرّم، الذي لا يعدّ مالًا عند الشارع. نعم، لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها و كان المشتري موثوقاً به و أنّه يكسرها أمكن القول بصحّة البيع، و مثله باقي الأُمور المحرّمة كأواني النقدين و الصنم [٢]، انتهى.
و منها: آلات القمار بأنواعه
بلا خلافٍ ظاهراً، و يدلّ عليه جميع ما تقدّم في هياكل العبادة.
و يقوى هنا أيضاً جواز بيع المادّة قبل تغيير الهيئة.
و في المسالك: أنّه لو كان لمكسورها قيمة، و باعها صحيحة لتكسر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان، و قوّى في التذكرة [٣] الجواز مع زوال الصفة، و هو حسن، و الأكثر أطلقوا
[١] في «ف»، «خ»، «ش»: غير المحرّم.
[٢] جامع المقاصد ٤: ١٥.
[٣] التذكرة ١: ٤٦٥.