كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٧ - و منها آلات اللهو
المنع [١]، انتهى.
أقول: إن أراد ب«زوال الصفة»: زوال الهيئة؛ فلا ينبغي الإشكال في الجواز، و لا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلّامة و الأكثر.
ثمّ إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فكلّ ما أُعدّ لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيّات غيرها حرمت المعاوضة عليه، و أمّا المراهنة بغير عوض فيجيء [٢] أنّه ليس بقمار على الظاهر.
نعم، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدّة لها حكم آلات القمار، مثل ما يعملونه شبه الكرة، يسمّى عندنا «توپة» [٣] و الصولجان.
و منها: آلات اللهو
على اختلاف أصنافها بلا خلاف؛ لجميع ما تقدّم في المسألة السابقة. و الكلام في بيع المادّة كما تقدّم.
و حيث إنّ المراد بآلات اللهو ما أُعدّ له، توقّف على تعيين معنى
[١] المسالك ٣: ١٢٢.
[٢] ظاهر «ف»: فسيجيء.
[٣] كذا في «ف» و «خ»، و في «ن»: الترسة التوبة (خ ل)، و في «م» و «ص»: الترسة، و في «ش»: الترثة التوبة (خ ل).