كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١ - الثاني بول الإبل يجوز بيعه
لقصورها-: بلزوم [١] تخصيص الأكثر [٢].
الثاني: بول الإبل يجوز بيعه
إجماعاً على ما في جامع المقاصد [٣] و عن إيضاح النافع [٤] أمّا لجواز شربه اختياراً، كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في رواية الجعفري: «أبوال الإبل خيرٌ من ألبانها» [٥] و إمّا لأجل الإجماع المنقول، لو قلنا بعدم جواز شربها إلّا لضرورة الاستشفاء، كما يدلّ عليه رواية سماعة، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن بول الإبل و البقر و الغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم،
[١] في «ش»: لزوم.
[٢] جاء في شرح الشهيدي (١٩) ما يلي: إنّ قوله: «بلزوم تخصيص الأكثر» في محلّ الرفع على الخبريّة ل«الجواب»، يعني: و الجواب عنه مضافاً إلى ما ذكر من الضعف-: أنّ فيه لزوم تخصيص الأكثر، فلا بدّ من الطرح أو التأويل بما ذكرنا.
هذا بناءً على صحّة وجود كلمة «مع» في قوله: «مع ضعفه»، و أمّا بناءً على ما في بعض النسخ المصحّحة من الضرب [أي: الشطب] عليها، و على ما في الآخر من «ح» [أي: حينئذٍ] بدل «مع»، فالخبر له قوله: «ضعفه»، و يكون «بلزوم» متعلّقاً للقصور، فتأمّل؛ فإنّ في العبارة ما لا يخفى على التقديرين.
[٣] جامع المقاصد ٤: ١٤.
[٤] نقله عنه في مفتاح الكرامة ٤: ٢٣.
[٥] الوسائل ١٧: ٨٧، الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث ٣.