كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٢ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
الإجماعات الدالّة على الجواز.
الثاني كلب الصيد غير السلوقي، و بيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة و النهاية [١].
و يدلّ عليه قبل الإجماع المحكيّ عن الخلاف و المنتهى و الإيضاح [٢] و غيرها [٣] الأخبار المستفيضة:
منها: قوله (عليه السلام) في رواية القاسم بن الوليد، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال: سحت، و أمّا الصيود فلا بأس به» [٤].
و منها: الصحيح عن ابن فضّال عن أبي جميلة، عن ليث، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع؟ قال (عليه السلام): نعم، و يؤكل ثمنه» [٥].
و منها: رواية أبي بصير، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد، قال: لا بأس به، و أمّا الآخر فلا يحلّ ثمنه» [٦].
[١] المقنعة: ٥٨٩، النهاية: ٣٦٤.
[٢] الخلاف ٣: ١٨٢، كتاب البيوع، المسألة ٣٠٢، المنتهي ٢: ١٠٠٩، إيضاح الفوائد ١: ٤٠٢.
[٣] مثل الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٢٤، و الدروس ٣: ١٦٨.
[٤] الوسائل ١٢: ٨٣، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١ و ٧.
[٥] التهذيب ٩: ٨٠، الحديث ٣٤٣، و لم نقف عليه في الوسائل.
[٦] الوسائل ١٢: ٨٣، الباب ١٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥، مع اختلاف يسير.