كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩١
فمنها: ما رواه الشيخ باسناده عن ميسرة عن عبد العزيز: (عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعيه هو إذا اخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة) [١] والدلالة وان كانت ظاهرة، لكن السند ضعيف لان عبد العزيز العبدي وان كان معروفا الا انه لم يوثق بل ضعفه النجاشي نعم ميسرة بن عبد العزيز ممدوح. والرواية مذكورة في الوسائل التهذيب كما اثبتناه غير ان الاردبيلي حاول تصحيحها فاستظهر ان النسخة مغلوطة والصواب ميسرة بن عبد العزيز الذي عرفت انه ممدوح لا ميسرة عن عبد العزيز. وما ذكره (قده) محتمل في نفسه غير انه عري عن اي شاهد [٢] وان استصوبه معلق الوسائل ايضا، ومجرد ان والد ميسرة مسمى بعبد العزيز لا يستدعي الخدش في النسخ بعد اتفاقها على الضبط كما ذكرناه. ومنها: ما رواه الكليني باسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): (قال: ليس في الدين زكاة الا ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه) [٣]، والدلالة واضحة. واما السند فليس فيه من يغمز فيه عدا اسماعيل بن مرار وقد تقدم غير مرة انه موثق لوجوده في تفسير علي بن ابراهيم. وعدا عمر ابن يزيد فانه قد يستشكل فيه نظرا إلى اشتراكه بين عمر بن محمد
[١] الوسائل: ج ٦ باب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح ٥.
[٢] ولكنه دام ظله اختاره في المعجم ج ١٩ ص ١٣٤ فليلاحظ.
[٣] الوسائل: ج ٦ باب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح ٧.