كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٠
على الاظهر كما مر غير مرة فتعبير الجواهر عنها بالخبر المشعر بالضعف في غير محله. كما انها واضحة الدلالة إذ المراد بالمنقوش انما هو المسكوك لا مطلق النقش إذ قلما يوجد ذهب ولا سيما الحلي خال عن النقش نوعا ما فيكشف ذلك عن ان المراد هو المنقوش المعهود اعني خصوص المسكوك كما هو ظاهر. الثانية: مرسلة جميل انه: (قال: ليس في التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم) [١]. وهي واضحة الدلالة بمقتضى الحصر فيما لا يكون الا مسكوكا غير انها ضعيفة السند من جهة الارسال أولا ومع الغض بدعوى ان جميلا من اصحاب الاجماع فلا اقل من اجل علي بن الحديد فانه ضعيف فلا يعتمد عليها. الثالثة: ما رواه الشيخ باسناده عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله أو أبي الحسن (ع) انه: (قال: ليس في التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم) [٢]. وهي واضحة الدلالة غير ان في السند جعفر بن محمد بن حكيم ولم يوثق في كتب الرجال بل حكى الكشي رواية في ذمه وان كان الراوي لتلك الرواية مجهولا. وكيفما كان فهذه الرواية ضعيفة عند القوم وتعبير المحقق الهمداني عنها بالموثقة في غير محله على مسلكه. نعم الظاهر صحة الرواية لوجود الرجل في اسناد كامل الزيارات
[١] الوسائل: ج ٦ باب ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ٣.
[٢] الوسائل: ج ٦ باب ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ٥.