كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٥
الزكاة) [١] لوضوح انها مطلقة من حيث كون الفرار بعد الحول أم اثنائه فتحمل على ما بعد الحول بقرينة نصوص الطائفة الاولى المصرحة بسقوط الزكاة فيما إذا كان الفرار اثناء الحول. الرابعة: موثقة اسحاق بن عمار: (عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة فقال: ان كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة) [٢]. وهي مضمونا تقارب سابقتها فيجري فيها الجواب المتقدم من انها مطلقة من حيث كون الفرار قبل الحول ام بعده فتحمل على ما بعده بقرينة النصوص المتقدمة النافية للزكاة لو كان الفرار قبله. وغير خفي ان هذه الرواية معتبرة لصحة طريق الشيخ إلى اسحاق ابن عمار المنتهي إلى محمد بن علي بن محبوب كما ذكره في الفهرست. نعم لم يتعرض له في المشيخة فما في جامع الرواة من ان طريق الشيخ إلى اسحاق بن عمار صحيح في الفهرست والمشيخة سهو من قلمه الشريف إذ لم يتعرض للطريق المزبور في المشيخة. وقد اكثر الاردبيلي من هذا النوع من الاشتباه وقد احصيناه فبلغ تسعة وثلاثين موردا ذكر فيها ان الطريق صحيح في المشيخة والفهرست مع انه مذكور في الفهرست فقط التي منها طريقه إلى محمد بن علي بن محبوب فانه صحيح في الفهرست واما في المشيخة فهو وان كان مذكورا الا انه ليس بصحيح لان فيه احمد بن محمد بن يحيى وفيه كلام وبالجملة: فهذه الروايات ما عدا الاولى منها قاصرة الدلالة وان
[١] الوسائل: ج ٦ باب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ٧.
[٢] الوسائل: ج ٦ باب ٥ من ابواب زكاة الذهب والفضة ح ٣.