كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٢
مستقرا لازما ام متزلزلا جائزا، وسواء أكان الجواز حكميا كما في الهبة ام حقيا كما في العقد الخياري. كل ذلك لا طلاق دليل اعتبار الملك. نعم: بناءا على القول بان الزوجة لا تملك بالعقد الا للنصف واما النصف الآخر فانما تملكه بالدخول ولا ملك قبله حتى متزلزلا اتجه عدم وجوب الزكاة قبل الدخول لعدم كونها مالكة للنصاب حينئذ، لكن المبنى ضعيف كما هو محقق في محله. الثانية: لو طلقها قبل الدخول وبعد حلول الحول فاما ان يكون بعد اخراجها الزكاة أو قبلها. فان كان بعد الاخراج فالمعروف والمشهور ان الزوج يرجع بنصف المجود - كتسع وثلاثين من الغنم في المثال - وبنصف قيمة التالف ان كان قيميا كما في المثال فيرجع بنصف قيمة الشاة المدفوعة زكاة وبنصف المثل ان كان مثليا كما لو كان الصداق ذهبا أو فضة. وهذا مبني على ما هو المشهور من ان شركة الزوج مع الزوجة في الصداق بعد الطلاق شركة حقيقية في العين اي بنحو الاشاعة كما لعله الظاهر من قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم) اي يرجع الزوج إلى نصف العين التي جعلت فريضة وصداقا. واما على القول بانه يملك بعد الطلاق النصف من الصداق على سبيل الكلي في المعين فيرجع حينئذ بتمام النصف لسلامته عن عروض التلف عليه ليرجع إلى المثل أو القيمة فيرجع إلى عشرين من الشياة المجودة على نحو الكلي في المعين مثل ما لو كان مالكا لصاع من صبرة كذلك فتلف بعضها فانه يرجع إلى تمام الصاع ولا يرد