كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٣
التلف عليه كما هو ظاهر. لكن المبنى ضعيف والصحيح ما عليه المشهور كما عرفت ففي كل فرد من الشياة تشترك فيه الزوجة مع الزوج بنحو الاشاعة - لان محل الكلام في عنوان المسألة ما إذا كان الصداق عينا شخصية بالغة حد النصاب لا الكلي كما هو واضح - فإذا طلق الزوج ووجد العين تالفة حسب الفرض لصرفها في الزكاة - الصادرة من اهلها في محلها - رجع في حصته إلى القيمة بطبيعة الحال. وان كان قبل الاخراج فلا ينبغي التأمل في وجوب زكاة المجموع عليها في نصفها وعدم ورود تلف في حصة الزوج بوجه لينتقل إلى البدل لعدم التنافي بين وجوب الزكاة ودفع حصة الفقير وبين الرجوع إلى النصف على جميع المباني في تعلق الزكاة بالعين حتى الاشاعة والشركة الحقيقية. وبعبارة اخرى: يكون الصداق بعد الطلاق وحلول الحول مشتركا فيه بين ثلاثة فنصف للزوج وجزء من اربعين جزء للفقير والباقي للزوجة ولا تنافي بين هذه السهام بوجه فيدفع النصف للزوج وشاة للفقير والباقي وهي تسعة عشر شاة للزوجة. الثالثة: لو تلف قبل الاخراج نصف الصداق فقد فصل الماتن (قدس سره) حينئذ بين ما إذا كان ذلك بتفريط من الزوجة وما كان بلا تفريط. فحكم (قده) في الاول بوجوب الاخراج من النصف الذي رجع إلى الزوج لان الزكاة متعلقة بالعين ونسبتها متساوية إلى النصفين فمع تعذر احدهما يتعين الاخراج من الثاني ثم تضمن هي للزوج قيمة الزكاة وفي الثاني يسقط نصف الزكاة إذ لا ضمان