كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٧
المتحققة خارجا والمضافة إلى الاشخاص اعني عشرين دينارا لزيد وعشرين دينارا لعمرو وهكذا من الافراد العرضية دون الطولية فانها خلاف المنسبق إلى الذهن بحسب الفهم العرفي جدا كما هو ظاهر. على انه لو سلم فلا دلالة لها بوجه على نفي الزكاة فيما بين العشرينين إذ اقصى مفادها ثبوت نصف دينار آخر في العشرين الثاني اي تعلق دينار لدى بلوغ الاربعين واما عدم تعلق الزكاة في المتخلل بينهما اي في اربعة وعشرين أو ثمانية وعشرين وهكذا فلا دلالة لها ولا تعرض فيها لذلك ابدا فلا تنافي بينها وبين النصوص الآخر الصريحة في ثبوت الزكاة في كل اربعة زيدت على العشرين بنسبة واحد في الاربعين اي ربع العشر وهو قيراطان كما سبق. ثم انه لو راعى في الزائد على العشرين هذا المقدار اي ربع العشر الذي هو اسهل تناولا فادى من كل اربعين واحدا فقد ادى ما عليه وبرئت الذمة بل زاد خيرا قليلا في بعض الاوقات وهو ما لو زاد على النصاب السابق ولم يبلغ اللاحق كما لو كان ما عنده اثنين وعشرين أو خمسة وعشرين دينارا مثلا كما اشار إليه في المتن وهذا ظاهر. يبقى الكلام في تحديد الدرهم والدينار بحسب الوزن بعد وضوح تعذر معرفة الوزن الحقيقي بحسب المداقة العقلية وان المراد تشخيص الوزن العرفي المبني على نوع من المسامحة ولو يسيرا حتى في مثل الذهب فان الصائغين ايضا يسامحون في اوزانهم شيئا ما بل يختلف اوزان بعضهم مع بعض كما اخبر به بعض الثقات. وكيفما كان فالمراد بالدينار هو المثقال الشرعي الذي هو ثلاثة