كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٠
[ (مسألة ١١): إذا ارتد الرجل المسلم، فاما ان يكون عن ملة أو عن فطرة. وعلى التقديرين: اما ان يكون في اثناء الحول أو بعده [١] فان كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملة. ولكن المتولي لاخراجها الامام (ع)، أو نائبه، وان كان في اثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول لان تركته تنتقل إلى ورثته. وان كان عن ملة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول لكن المتولي الامام (ع) أو نائبه ان لم يتب، وان تاب قبل الاخراج اخرجها بنفسه واما لو اخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه. الا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية، أو كان الفقير القابض عالما بالحال، فانه يجوز له الاحتساب عليه لانه مشغول الذمة بها، إذا قبضها مع العلم بالحال واتلفها، أو تلفت في يده. واما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا. ] ومنه تعرف ان استشكال الماتن (قده) في غير محله إذ لم يعرف له وجه عدا احتمال كون النصاب الثابت في المجموع المشتمل عليه وعلى الزائد من قبيل الجزء المشاع إذ عليه لا وجه لاحتساب التلف من خصوص الزائد وقد ظهر جوابه مما مر فلاحظ.
[١] تارة يفرض الارتداد اثناء الحول واخرى بعده وعلى التقديرين