كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٢
عشرين ومائة: فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون) [١]. ونحوها صحيحة أبي بصير [٢] و عبد الرحمن بن الحجاج [٣] وغيرها. هذا وقد نسب الخلاف إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد في النصاب السادس وهو الست والعشرون بانكاره رأسا واسقاطه وايجاب بنت المخاض في النصاب الخامس وهو الخمس والعشرون. ولكن النسبة وان صحت في ابن أبي عقيل الا انها غير تامة بالاضافة إلى ابن الجنيد فانه لم ينكر النصاب السادس وانما خلافه مع المشهور فيما يجب في النصاب الخامس، فذكر ان الواجب حينئذ بنت مخاض ان امكن والا فابن لبون وان لم تكن فخمس شياة خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى وجوب خمس شياة ابتداءا فهو مذعن بالنصاب السادس، والمنكر لموضوعه هو ابن أبي عقيل خاصة كما صرح به العلامة في المختلف على ما حكاه في الحدائق. وكيفما كان فمستندهما في ذلك - اي في ايجاب بنت مخاض في النصاب الخامس - صحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع): (قالا في صدقة الابل: في كل خمس شاة إلى ان تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة
[١] الوسائل: ج ٦ باب ٢ من أبواب زكاة الانعام ح ١.
[٢] الوسائل: ج ٦ باب ٢ من أبواب زكاة الانعام ح ٢.
[٣] الوسائل: ج ٦ باب ٢ من أبواب زكاة الانعام ح ٤.