كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩١
[ نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا عن دينار، الا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته. ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة، فانه لا مانع منه. كما لا مانع من دفع الدينار الردي عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك. ] القيمة وبين العكس فمنع عن الاول وجوز الثاني. فلو كانت عنده اربعون دينارا رديا التي فيها دينار واحد لا يجوز له دفع نصف دينار جيد وان كانت قيمته مساوية مع قيمة الدينار الواحد من الردي كما لو كان كل منهما يسوى عشرة دراهم مثلا الا إذا صالح الفقير بقيمته في ذمته على نحو ما ذكره في المتن. واما عكس ذلك كما لو كانت عنده عشرون دينارا جيدا التي فيها نصف الدينار جاز له حينئذ دفع دينار واحد ردي عن نصف الدينار الذي هو فرضه فيما إذا تساويا في القيمة. وكأن الوجه فيما ذكره (قده) ملاحظة الكمية الواردة في لسان الادلة إذ في الفرض الاخير يشتمل المخرج على الفرض وهو نصف دينار وزيادة فلا نقص في المقدار والكمية كما لا نقيصة في القيمة والمالية بعد فرض التساوي فلا قصور في شمول الادلة لمثله. وهذا بخلاف الفرض الاول لنقصان في الكم إذ الواجب دفع الدينار وقد دفع النصف فلم يؤد الفرض وان تساويا في القيمة ومثله غير مشمول للنصوص الا ان يدفع نصف دينار إلى الفقير عوضا عن شئ في ذمته بصلح ونحوه بحيث تسوى قيمته دينارا رديئا فيملك المالك