كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٦
[ الاول: مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم. الثاني: اربعون درهما، وفيها درهم. والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره. وعلى هذا فالنصاب الاول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية، والثاني احد وعشرون مثقالا وليس فيما قبل النصاب الاول، ولا فيما بين النصابين شئ على ما مر. وفي الفضة أيضا - بعد بلوغ النصاب - إذا اخرج من كل اربعين واحدا فقد ادى ما عليه، وقد يكون زاد خيرا قليلا. ] ونسب الخلاف هنا إلى ابن بابويه ايضا فجعل النصاب الثاني اربعين مثقالا فليس بينه وبين العشرين شئ وهذه النسبة تخالف النسبة المتقدمة في النصاب الاول حيث نسب إليه ان الاربعين هو النصاب الاول كما عرفت. وكيفما كان فلم يعرف وجه لهذا القول صحت النسبة ام لا. اللهم الا ان يستظهر من قوله (ع) في غير واحد من النصوص: (في كل عشرين دينارا نصف دينار) ان النصاب كلي منطبق على كل عشرين عشرين فصاعدا ففي العشرين الاول نصف دينار وفي الثاني البالغ مجموعه اربعين دينار وفي الثالث البالغ مجموعه ستين دينار ونصف وهكذا نظير ما تقدم في النصاب الثاني عشر للابل من انه في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون. ولكنه كما ترى فان هذا العموم ناظر إلى افراد العشرين