كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٩
مواترة دلت على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها. فمنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن الزكاة فقال: الزكاة على تسعة اشياء على الذهب والفضة والحنط والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك) [١] وصحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبد الله (ع): (قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة اشياء وعفى عما سوى ذلك على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم) [٢]. ونحوها غيرها. وفي بعضها كرواية الطيار بعد الحصر في التسعة والعفو عما سواها يسأل الراوي عن الارز أفيه الزكاة؟ (قال: فزبرني ثم قال: اقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك وتقول ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة) [٣]. وبأزائها طائفة اخرى دلت على ثبوت الزكاة في كل ما يكال أو يوزن أو ما انبتت الارض الا الفواكه. كصحيحة محمد بن مسلم قال: (سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال (ع): البسر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى واشباهه) [٤]. وصحيحة زرارة: (كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه
[١] الوسائل: ج ٦ باب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ١١.
[٢] الوسائل: ج ٦ باب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ١٠.
[٣] الوسائل: ج ٦ باب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ١٢.
[٤] الوسائل: ج ٦ باب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ٤.