كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٨
[ ويلحق بهذا القسم - على الاقوى - ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا، ومكملا للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الابل عشرون، فملك في الاثناء ستة اخرى [١]، أو كان عنده خمسة، ثم ملك احد وعشرين ويحتمل الحاقه بالقسم الثاني. ] في اللاحق الا صورة واحدة وهي ما إذا كان مكملا لنصاب آخر دون العفو ودون النصاب المستقل. ولعل السر في ذلك الايعاز إلى ان الذي هو محل للخلاف والكلام ومورد للنقض والابرام من هذه الصور الثلاث انما هي هذه الصورة اعني المكمل والا فالحكم في صورتي العفو والنصاب المستقل واضح لا كلام ولا نقاش فيما حسبما عرفت. فاشار بتخصيص المكمل بالذكر إلى ان محل الخلاف فيه هو ما لو كان اثناء الحول كما عرفت الحال فيه مستقصى وأما الحاصل بعد تمامية الحول السابق وقبل الدخول في اللاحق اعني خلال الشهر الثاني عشر الذي هو متخلل بين الحولين فلا خلاف ولا اشكال في انه ينضم احدهما إلى الآخر ويحسب للجميع حول واحد مبدؤه السنة الجديدة اعني الشهر الثالث عشر. والظاهر ان الامر كذلك اي لا خلاف ولا اشكال من احد في احتساب الحول الجديد مبدأ لهما لانتهاء الحول السابق بالاضافة إلى المكمل - بالفتح - بدخول الشهر الثاني عشر فلا وجه لاحتسابه ثانيا فطبعا يكون الحول اللاحق حولا لهما كما هو واضح.
[١] تقدم حكم كل مما إذا كان الملك الحاصل اثناء الحول عفوا أو