كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٦
[ عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى ان ينقص عن النصاب. فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض - وجب عشرة. ولو مضى أحد عشر سنة وجب احد عشره شاة، وبعده لا يجب عليه شئ، لنقصانه عن الاربعين. ولو كان عنده ست وعشرون من الابل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى، وخمس شياة للثانية. وان مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا اربع شياة. وهكذا... إلى ان ينقص من خمسة فلا تجب. ] بذلك عن النصاب كما كان كذلك في الصورة السابقة فيدفع لو كان عنده اربعون مثقالا من الذهب عن كل سنة دينارا إلى ان ينقص عن العشرين أو كان عنده مائة شاة عن كل سنة شاة إلى ان ينقص عن الاربعين فلو كان عنده خمسون من الغنم ومضى عليه أحدى عشرة سنة وجب احد عشر شاة لكل سنة شاة وبعده لا يجب شئ لنقصانه حينئذ عن الاربعين كما ذكره في المتن. نعم ربما يتفاوت الحال كما في نصاب الابل فلو كان عنده ست وعشرون من الابل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى فينتقل حينئذ إلى النصاب السابق اعني خمسا وعشرين فيجب حينئذ خمس شياة للسنة الثانية ولكنه يتوقف على ان تكون قيمة بنت مخاض مساوية لقيمة الواحدة من الابل أو أقل إذ لو كانت ازيد لم يملك حينئذ خمسا وعشرين تامات ليجب خمس شياة كما