كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٤
[ (مسألة ٨): لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب، والشاب والهرم في الدخول في النصاب، والعد منه [١]. لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع ] كشفت عن انهما طبيعة واحدة في هذا الحكم وان اختص احدهما باسم خاص نظير المعز والضأن ومقتضى ذلك اجزاء كل منهما عن الآخر ومعه لا حاجة إلى ملاحظة التقسيط في القيمة كما ذكره في الجواهر إذ لا وجه له بعدما عرفت من اتحادهما في الحكم بمقتضى الصحيح المتقدم فيجزي تبيع الجاموس في نصاب البقر وبالعكس. وما ذكره في الجواهر من ان هناك خطابين تعلق احدهما بالبقر والآخر بالجاموس فلكل منهما نصاب مستقل فمع التلفيق يتجه التقسيط ومراعاة الامرين. غير ظاهر الوجه كيف ولازم تعدد الخطابين واستقلال النصابين عدم وجوب شئ اصلا لدى التلفيق لكون كل من الجنسين دون النصاب فلو كان عنده خمسة عشر من البقر ومثلها من الجاموس فحيث لم يكمل بعد شئ من النصابين لا زكاة عليه بتاتا كما لو كان عنده عشرون من الشياة وعشرون من البقر فلازمه سقوط الزكاة دون التقسيط. ومما ذكرناه يظهر الحال في الابل البخاتي والعرابي فيجوز دفع كل منهما عن الآخرة سواء تساوت القيمة أو اختلفت.
[١] فالكل محسوب من النصاب بلا خلاف لاطلاق الادلة.