كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٤
الاسم ونحو ذلك، والمفروض انه كان في حال الكفر المرفوع عنعه التكليف آنذاك، ولم يحدث موجب آخر ومقتض حديد لتعلق الزكاة حسب الفرض وهذا ظاهر. وأما لو قلنا بمقالة المشهور من وجوب الزكاة عليه لتكليفه بالفروع كالاصول، فالمشهور والمعروف سقوط الزكاة عنه ايضا بعدما اسلم وان كانت العين موجودة بل ادعى عليه الاجماع في بعض الكلمات. ويستدل له بالنبوي المشهور: (الاسلام يجب ما قبله ويهدم) [١] لكنه من اجل ضعف السند غير صالح لان يستند إليه لعدم روايته من طرقنا لا في كتب الحديث ولا في الكتب الاستدلالية للفقهاء المتقدمين كالشيخ ومن سبقه ولحقه، ما عدا ابن أبي جمهور الاحسائي في غوالي اللئالي الذي لا يخفى ما في المؤلف والمؤلف حتى طعن فيه من ليس من شأنه الطعن كصاحب الحدائق. ودعوى الانجبار موهونة جدا بل غير قابلة للتصديق إذ كيف يحتمل استناد المشهور إلى رواية لم يذكروها لا في كتبهم الروائية ولا الاستدلالية كما سمعت، على ان الانجبار ممنوع كبرويا كما هو المعلوم من مسلكنا. ويؤيد ما ذكرناه - من ان الرواية انما هي من طرق العامة لا من طرقنا - ما رواه الشيخ باسناده عن جعفر بن رزق الله قال: (قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة واراد ان يقيم عليه الحد فاسلم فقال يحيى بن اكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال
[١] مستدرك الوسائل: باب ١٥ من أبواب احكام شهر رمضان ح ٢.