كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٠
[ (مسألة ٦): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب [١]، وشك في انه خالص أو مغشوش، فالاقوى عدم وجوب الزكاة. ان كان احوط. (مسألة ٧): لو كان عنده نصاب من. الدراهم ] اما من نفس العين أو من الخارج مما كان مشاركا ما في العين في المالية بمقتضى تعلق الحق على نحو الشركة في المالية حسبما عرفت وبما ان مالية الردي دون الجيد وقيمتها اقل فلا تجتزئ به الا إذا فرض تساويهما في القيمة - وقد دفع بعنوان القيمة - سواءا كان التساوي من اجل ان للخليط قيمة يتدارك بها التفاوت ما بين الجودة والرداءة ام لم يكن للخليط قيمة اصلا وانما نشأ التدارك من السكة التي يتصف بها الردي فكان مسكوكا بسكة راقية اما لكونها عتيقة أو لغير ذلك من الاعتبارات الموجبة لازدياد القيمة فلا يشترط في جواز دفع الردي بعنوان القيمة فرض ان للخليط قيمة كما صنعه في المتن. ومما ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ.
[١] وقد ظهر الحال في هذه المسألة ايضا مما مر فان المغشوش ان كان بحيث يصدق عليه اسم الدرهم والدينار وعنوان الذهب والفضة وجبت فيه الزكاة وان لم يبلغ الخالص النصاب وان لم يصدق لا تجب وان بلغ. ولو شك في الصدق لم تجب ايضا لاصالة البراءة الجارية في الشبهات الموضوعية الوجوبية باتفاق الاصوليين والاخباريين.