كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٩
[ لا يجوز ان يخرج عنه من المغشوش، الا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، وان كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه. الا إذا دفعه بعنوان القيمة، إذا كان للخليط قيمة. (مسألة ٥). وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز ان يدفع المغشوش، الا مع العلم على النحو المذكور. ] الشركة في المالية فيساهم الفقير مع المالك في مالية العين وقيمتها وانه يجوز الدفع والاخراج من خارج العين كما دل عليه قوله (ع): (ايما تيسر فلا بأس) ولكن بشرط التساوي مع ما في العين في القيمة كما هو مقتضى طبيعة الشركة في المالية المقتضية لمراعاة الخصوصيات التي تشتمل عليها العين الدخيلة في القيمة. وقد عرفت ايضا انه لا اعتداد بوصفي الغش والخلوص في تعلق الزكاة بل المدار على صدق اسمي الدرهم والدينار فمتى صدق وجبت وان لم يبلغ خالصهما النصاب ومتى لم تصدق لم تجب وان بلغ خالصهما النصاب. وذكرنا ان الجودة والرداءة انما تنتزعان من كمية الخليط فكلما كان اقل كان الذهب أو الفضة اجود والا فهما في حد نفسهما ذات واحدة. ومن ذلك كله يظهر الحال في جملة من الفروع المذكورة في المتن التي منها ما ذكره في هذه المسألة من عدم جواز دفع المغشوش اي الردي عن الجيد لانه كان عنده نصاب من الجيد فاللازم الدفع