كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٦
[ ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة [١] ووجب الاخراج بملاحظة الدراهم والدنانير، إذا فرض نقص القيمة بالسبك. ] وعليه فروايات عدم السقوط اشبه بالتقية فتحمل عليها ويؤخذ بنصوص السقوط فان تم هذا فهو والا فتتساقط الطائفتان بالتعارض فيرجع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة الاولية من السقوط ولو كان بقصد الفرار اخذا باطلاقات ادلة اعتبار الحول حسبما مرت الاشارة إليه والادلة النافية للزكاة في الحلي والسبائك وفي غير الدرهم والدينار الشاملة لصورة الفرار التي هي تقيد الاطلاقات الاولية المتضمنة لوجوب الزكاة من الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة) وقوله (ع): (في كل عشرين مثقال نصف دينار) فان المرجع تلك الادلة النافية، لا هذه المطلقات المثبتة كما هو ظاهر فلاحظ. فتحصل ان الاقوى ما ذكره في المتن من السقوط ولو كان بقصد الفرار من الزكاة وان كان الاحتياط بالاخراج مما لا ينبغي تركه.
[١] لاستقرار الوجوب بحلول الحول جامعا للشرائط فيجب الخروج عن عهدته سواء بقي النقدان بحالهما ام سبكا. ويترتب عليه انه لو فرض نقص القيمة بالسبك ضمنها لان متعلق الفرض انما هو نفس الدراهم والدنانير فيجب الاخراج بملاحظتهما كما هو واضح.