كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٩
نصابا مستقلا أو مكملا لنصاب آخر. بقيت هناك صورة واحدة وهي الحاوية للصورتين الاخيرتين اعني ما إذا كان مكملا وفي عين الحال نصابا مستقلا كما لو كان في اول محرم مالكا لعشرين من الابل ثم حصلت له في شهر رجب مثلا ستة اخرى التي هي مكملة للعشرين وفيها بنت مخاض وهي بنفسها ايضا نصاب لان في كل خمس من الابل شاة. فهل يجري عليها حكم المكمل فينتظر حلول الحول وتدفع شياة اربع زكاة عن العشرين ثم يستأنف الحول للمجموع ويلغى بقية الحول الاول بالاضافة إلى الملك الجديد وبعد انتهاء هذا الحول يدفع بنت مخاض أو يجري حكم المستقل فلكل نصاب حول بحياله فيدفع عند حلول محرم اربعة عن العشرين وعند حلول رجب شاة عن السنة بعد وضوح عدم امكان الجمع بين الامرين لان المال الواحد لا يزكى في عام من وجهين كما تقدم. اختار الماتن (قده) الاول كما ان صاحب الجواهر وجماعة كثيرين ذهبوا إلى الثاني. والصحيح ما اختاره الماتن (قده). والوجه فيه ان المستفاد من قوله (ع): (في كل خمس من الابل شاة) - بعد ملاحظة ان في ست وعشرين بنت مخاض - ان كل خمسة من الخمسات ملحوظة بنحو اللا بشرط موضوعا للنصاب الا الخمسة الاخيرة المسبوقة بالعشرين التى يتكون منها النصاب الخامس فانها ملحوظة بنحو بشرط لا بالاضافة إلى زيادة الواحدة عليها واما معها فليس فيها شاة بل بنت مخاض فالخمسة الاولى فيها شاة سواء زيد عليها شئ ام لا