كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٧
عشرة اخرى فصار المجموع ستة وثلاثين فعلى ما ذكرناه يلغى الشهران الباقيان ويجب عليه عند حلول الحول اي اول محرم الثاني بنت مخاض ثم يستأنف الحول لهما من الآن ويدفع بعد تماميته بنت لبون التي هي فريضة النصاب السابع ولا محذور فيه. واما على القول الآخر بان يكون مبدأ الحول زمان حدوث الملك الجديد المكمل لنصاب آخر اي اول ذي القعدة المستلزم لالغاء ما تقدمه من الاشهر العشرة السابقة فلو فرضنا انه بعد عشرة اشهر من هذا المبدأ المنطبق على اول رمضان ملك عشرة اخرى من الابل بحيث صار المجموع ستة واربعين الذي هو النصاب الثامن وفيها حقة كان اللازم الغاء الاشهر العشرة المتقدمة عليها بعين المناط المذكور اولا لان حكم الامثال فيما يجوز ومالا يجوز سواء فيكون مبدأ الحول من هذا الوقت وينتقل الامر إلى النصاب الثامن من غير ان يدفع أو تجب عليه اي زكاة، ثم لو فرضنا انه بعد مضي عشرة اشهر اخرى من هذا الوقت المنطبق على شهر رجب ملك خمسة عشر من الابل بحيث صار المجموع واحدا وستين - وهي النصاب التاسع وفيها جذعة - كان اللازم الغاء العشرة اشهر المتقدمة وابتداء الحول من هذا الوقت وهلم جرا فينتقل ابتداء الحول من نصاب إلى نصاب إلى نصاب وهكذا فيلزم الغاء الزكاة وسقوط وجوبها سنين عديدة وهو مما لا نظن ان يلتزم به متفقه فضلا عن الفقيه بل هو مقطوع الفساد فيكشف ذلك عن بطلان المبنى بطبيعة الحال. ثم انا اشرنا فيما مر إلى ان الماتن لم يذكر في القسم السابق اعني ما إذا حصل الملك الجديد بعد تمام الحول السابق وقبل الدخول