كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٤
الذي فيه بنت مخاض فحينئذ تجب عليه في اول محرم اربع شياة زكاة عن العشرين والثنتان الزائدتان عليها عفو ثم في شهر رجب تجب عليه بنت مخاض لصدق انه مضى عليه الحول وهو مالك لست وعشرين من الابل ولكن بما انه دفع زكاة العشرين منها في شهر محرم حسب الفرض فلا يجب عليه حينئذ الا دفع ستة اجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض وفي اول محرم يجب عليه عشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض وهكذا. وجوه بل اقوال. لكن الوجه الاخير ساقط جزما إذ لا دليل على هذا النوع من التوزيع والتقسيط نعم ثبت ذلك فيما لو تلف بعض الابل فينقص جزء من بنت المخاض بنسبة التالف. واما في مثل المقام فلا دليل عليه اصلا ضرورة ان الستة الزائدة على العشرين انما تستوجب دفع ستة اجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض فيما إذا كان حلول الحول عليها منضمة إلى العشرين لا ما إذا حال عليها بنفسها والا فليس فيها الا شاة واحدة فقط بمقتضى كونها مصداقا للنصاب الاول. وقد تقدم ضعف الوجه الاول ايضا. فيدور الامر بين الوجهين المتوسطين والصحيح هو الاول منهما المطابق لما ذكره في المتن إذ لا موجب لالغاء الحول بالاضافة إلى النصاب الاول بعد تحقق موضوعه وفعلية حوله وكونه مشمولا لاطلاق دليله فرفع اليد عنه طرح للدليل بلا موجب ومن غير سبب يقتضيه فلو كان عنده اول محرم اثنان وعشرون من الابل وحصلت له اربعة اخرى في شهر رجب فعند مجئ محرم الثاني يصدق عليه انه حال الحول ولديه اثنان وعشرن من الابل فيشمله بالفعل اطلاق دليل