كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٠
في ابتداء الحول. وما ذكره (قده) متين جدا للتصريح في صحيح الفضلاء بانه لا شئ بعد الاربعين إلى ان يبلغ مائة وواحدا وعشرين فليس في الثمانين إلا شاة واحدة سواء حصلت دفعة وفي ابتداء الحول أو تدريجا بمقتضى الاطلاق فالصحيحة ناظرة إلى كل من يملك الاربعين لا إلى ان المالك الواحد يحسب ماله اربعين اربعين فما ذكره الماتن تبعا للمشهور من العفو في المثال هو الصحيح. اما الثاني اعني النصاب المستقل فاللازم فيه مراعاة الحول لكل نصاب بحياله اخذا باطلاق الدليل في كل منهما ولا وجه لانضمام الجديد إلى السابق فلو كان له خمس من الابل ثم ملك بعد ستة اشهر خمسا اخرى وجبت شاة بعد تمام السنة الاولى وشاة اخرى بعد تمام الثانية كما ذكره في المتن وهذا واضح. انما الكلام في القسم الثالث اعني ما إذا كان مكملا لنصاب آخر كما لو كان عنده اول محرم اربعون من الغنم ثم حصل له في شهر رجب اثنان وثمانون بحيث بلغ المجموع النصاب الثاني اعني مائة وواحدا وعشرين (وانما اضفنا واحده رعاية لاخراجها عن النصاب الاول وهو الاربعون) أو كانت له اول محرم اثنان وعشرون من الابل فحصلت له اربعة اخرى في شهر رجب البالغ مجموعها ستة وعشرين التي هي النصاب السادس وفيها بنت مخاض. فهل يلاحظ الحول بالاضافة إلى النصاب الاول وليس على الملك الجديد في بقية الحول الاول شئ أو يلاحظ بالاضافة إلى النصاب الثاني وليس على ما تقدمه من اجزاء الحول الاول شئ أو هناك وجه آخر؟