كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٩
[ واما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من الابل، ثم بعد ستة اشهر ملك خمسة اخرى، فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاة، وبعد تمام السنة - للخمسة الجديدة أيضا - يخرج شاة. وهكذا... وأما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا، بعد انتهاء الحول الاول، وليس على الملك الجديد في بقية الحول الاول شئ. وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، فملك في اثناء حولها احد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في اثناء حولها اثنتين واربعين. ] نظرا إلى ان الاربعين الحادث ملك جديد وموضوع آخر غير الاول فتجب فيه الزكاة ولا ينضم إلى السابق بل هو نصاب برأسه بمقتضى اطلاق قوله (ع): (في كل اربعين شاة) فتجب عليه شاة اخرى غير الاولى مراعيا لكل اربعين حولها. واعترض عليه في الجواهر بان العموم ناظر إلى المالك وان كل فرد من الملاك لو ملك اربعين فيجب على كل احد أو في كل حول شاة لا بمعنى ان الغنم الموجود عند مالك واحد يحسب اربعين اربعين كما ورد في نصاب البقر من انه في كل ثلاثين تبيع والا فقد انعقد الاجماع على انه لا شئ بعد الاربعين إلى ان يزيد على مائة وعشرين وعليه فلا اثر للاربعين الثاني بل هو عفو كما لو وجد الثمانين معا