كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٥
[ ولو كان عنده ازيد من النصاب [١] - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها، وجب ] وفي القسم الثاني لم تجب الا زكاة السنة الاولى لنقصه بذلك عن النصاب فلا موضوع للزكاة في السنين اللاحقة. وكذا الحال في القسم الثالث إذ بعد شركة الفقير معه في السنة الاولى بمقتضى تعلق الزكاة فقد نقص عن النصاب فلا موضوع للوجوب بعدئذ. وهذا بناءا على الشركة الحقيقية أو في المالية أو الكلي في المعين واضح لتعلق الزكاة حينئذ بالعين على جميع هذه المباني فينقص عنها بالنسبة حسبما عرفت. واما بناءا على انها بنحو الكلي في الذمة ولا تعلق لها بالعين الا بنحو الوثيقة المتحققة في حق الرهانة فربما يتوهم ان اللازم حينئذ تكرار الزكاة لكل سنة لعدم نقص شئ من العين بعد تعلق الحق بالذمة فيبقى النصاب على حاله. ويندفع بان العين وان كانت بأجمعها للمالك ولم يكن شئ منها ملكا للفقير على هذا المبنى الا انها متعلق لحقه سنخ حق الرهانة كما هو المفروض فلا يكون الملك طلقا تام التصرف إذ لا يجوز للمالك التصرف قبل فك الرهن واداء الحق وقد تقدم اعتبار الملك الطلق في تعلق الزكاة. على ان هذا المبنى فاسد جدا كما سيجئ التعرض له في محله ان شاء الله تعالى.
[١] فيجب في هذه الصورة دفع الزكاة عن كل سنة لعدم النقص