كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٦
[ (مسألة ١٠): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شئ [١]، فان كان لا بتفريط من المالك لم يضمن وان كان بتفريط منه - ولو بالتأخير، مع التمكن من الاداء - ضمن بالنسبة. نعم لو كان ازيد من النصاب، وتلف منه شئ، مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شئ، وكان التلف عليه بتمامه مطلقا، على اشكال. ] صحت اسنادها فكيف تكون اقوى واوضح طريقا كما ادعاه السيد (قده). هذا ومع الغض عما ذكر فان امكن الجمع بالحمل على الاستحباب كما هو ليس بكل البعيد نظرا إلى ان هذا الجمع وان ناقشنا فيه سابقا باعتبار ان بين قوله: (فيه الزكاة) و (ليس فيه الزكاة) تهافتا في نظر العرف فلا يقبل الحمل المزبور الا انه في خصوص المقام غير بعيد من اجل التعليل في بعض تلكم النصوص بان ما منع نفسه من فضله اكثر مما منع من حق الله كما في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة. وبالجملة: فان امكن هذا الجمع فهو والا فقد عرفت فيما مر عدم استقامة الحمل على التقية. وعليه فبعد تعارض الطائفتين وتساقطهما يرجع إلى اطلاقات ادلة اعتبار الحول التي مقتضاها عدم تعلق الزكاة فيما لم يمر عليه الحول سواء أكان ذلك بقصد الفرار ام بغير ذلك، ومع الغض عن ذلك فالمرجع اصالة البراءة.
[١] تارة يفرض الكلام فيما لو عرض التلف بعد العزل واخرى