كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠
[ وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الاربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق [١]، وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي. الثاني: العقل، فلا زكاة في مال المجنون [٢]. ] هذا ومع الغض عن ذلك فيكفينا حديث رفع القلم عن الصبي حيث ان مفاده اختصاص الخطابات بالبالغين فغير البالغ غير مشمول للاحكام من غير فرق بين المتعلقة منها بالموضوعات البسيطة أو المركبة، فكما ان خطاب الحج مثلا متوجه نحو البالغ المستطيع الظاهر في لزوم فعليه كلا القيدين في تعلق الوجوب فلا تنفع الاستطاعة السابقة الزائلة عند البلوغ فكذلك الخطاب بالزكاة متوجه نحو البالغ المالك سنة فلا تنفع الملكية السابقة على البلوغ فانها في حكم العدم إذ الحديث المزبور بمثابة التقييد في دليل الزكاة كغيرها من ادلة الاحكام فكأنه (عليه السلام) قال: ايها البالغون إذا ملكتم سنة وجبت عليكم الزكاة. الذي مقتضاه عدم تأثير للملكية السابقة في تعلق هذا الحكم لعدم كونه مخاطبا آنذاك بشئ بعد افتراض اختصاص تشريع الاحكام وتقنين القوانين بالبالغين. أذا لا مقتضي لضمها بما بعد البلوغ بتاتا.
[١] بل يكفي البلوغ حين التعلق كما لا يخفى لخروجه وقتئذ عن موضوع اليتيم فتشمله الاطلاقات من غير معارض.
[٢] لحديث رفع القلم [١] كما تقدم في الصبي فانهما من واد [١] الوسائل: باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ح ١١ ولكنه كغيره مما اشتمل على المجنون ضعيف السند