كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٤
والذي يكشف عنه أو يؤيده ان الصدوق في معاني الاخبار روى نفس هذه الرواية بعين السند والمتن الا انه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة، (فإذا بغلت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض.. إلى ان قال: فإذا بلغت خمسا وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون) وهكذا زيدت هذه الجملة في جميع تلك الفقرات فلاحظ الوسائل [١]. وعليه فلا ينبغي التأمل في ضعف ما نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد. ثم ان هناك خلافا اخر في النصاب العاشر - اعني ستا وسبعين - منسوبا إلى الصدوقين وهو انهما ذكرا انها إذا بلغت احدى وستين التي فيها جذعة ليس بعد ذلك فيها شئ إلى ان تبلغ ثمانين فان زادت واحدة ففيها ثنى. وهذا لم يعرف له مستند عدا الفقه الرضوي ولكن في حجيته بل في كونه رواية تأمل بل منع كما مر مرارا فلا يصلح لمعارضة ما سبق. نعم: روى المحقق الهمداني مضمونه عن خبر الاعمش المروي عن الخصال في حديث شرايع الدين، لكن الرواية غير مذكورة لا في الحدائق ولا الجواهر، وكانهما غفلا عن مراجعة الوسائل أو لم يجداها فيه، كما ان صاحب الوسائل ايضا غفل عن ان يذكرها في هذا الباب المناسب اعني تقدير نصب الابل بل ذكرها في الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الزكاة ح ١، من غير ان يشير هنا إلى ما تقدم مع ان الاولى ذكرها هنا ولا اقل من الاشارة إلى ما مضى
[١] الوسائل: ج ٦ باب ٢ من أبواب زكاة الانعام ح ٧.