كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥١
الثامن ست واربعون، وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة. التاسع: احدى وستون، وفيها جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة. العاشر: ست واربعون، وفيها بنتا لبون. الحادي عشر: احدى وتسعون، وفيها حقتان. ] تشرع من الخمس فلا زكاة فيما دونه وفيه شاة، وفي العشر شاتان وهكذا إلى خمس وعشرين وفيها خمس شياة ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض إلى اخر ما ذكره في المتن. ويدل عليه غير واحد من النصوص وجملة منها صحاح كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): قال (: ليس فيما دون الخمس من الابل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرة ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فإذا بلغت عشرين ففيها اربع من الغنم فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين فان زادت واحدة ففيها حقة وانما سميت حقة لانها استحقت ان يركب ظهرها إلى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فان زادت فحقتان إلى