كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٩
خالفهما في الاسم. ولكنه غير ظاهر لعدم الدليل على التبعية في الاحكام الا فيما عد من الاجزاء ولو بنحو من التوسعة كما في البيض الذي ورد فيه انه من محلل الاكل محلل ومن محرمه محرم. واما المولود الذي هو موجود مستقل ولا يكاد يعد بعد الولادة جزءا ممن تولد منه بتاتا، فلا دليل على متابعته لوالديه في الاحكام ابدا بل مقتضى القاعدة حينئذ ملاحظ الاسم كما هو الشأن في جميع الاحكام المتعلقة بموضوعاتها الدائرة مدار صدق عناوينها سواء طابق من تولد منه أم خالف. نعم ربما لا يقع الفرض خارجا في المتخالفين الا إذا كانا متقاربين في الجنس كأن يتولد من الفرس والحمار بغل أو من الكلب والذئب ما يشبه بعض اجزائه لهذا والبعض الاخر لذاك دون ان يتولد من الكلب والخنزير شاة مثلا. فان مثل هذا الفرض لعله لا وقوع له خارجا وان كان الله تعالى قادرا على كل شئ. وكيفما كان فلا نزاع لنا في المصداق والاعتبار على تقدير التحقق - بصدق الاسم في ترتب الاحكام باجمعها من تعلق الزكاة أو حلية الاكل وغيرهما.