كتاب الزكاة، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٧
[ وان كان موقتا بما قبل الحول [١] ووفي بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، وكذلك إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء - بل مطلقا - لانقطاع الحول بالعصيان. نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء. ] اولا من نقد أو عين اخرى ليتمكن من التصرف في العين المنذورة ثم يتصدق بها. وهذا كما لو نذر التصدق بمال مأذون في التصرف فيه أو نذر الولي التصدق بمال الصبي فانه حيث له الولاية على التبديل إما لكونه وليا أو للاذن الخاص من المالك صح النذر وان كان متعلقا بملك الغير فيتصدق ويفي بنذره ويدفع بدله للمالك. فما ذكره في المتن من وجوب اخراج الزكاة أولا ثم الوفاء بالنذر غير ظاهر لعدم التنافي بين الحكمين كما عرفت بل يجب الوفاء بالنذر واخراج الزكاة ولو من القيمة كما نبه عليه سيدنا الاستاد - دام ظله - في تعليقته الشريفة. فتحصل ان في حكم النذر في هذا الفرض وجوها ثلاثة: الصحة مطلقا. البطلان مطلقا. التفصيل بين مقدار الزكاة وغيره فيبطل في الاول دون الثاني. وقد عرفت ان الصحيح هو الاول ومع الغض عنه فالاخير، ولا وجه للثاني.
[١] تقدم الكلام في القسم الاول اعني النذر المطلق.