فرهنگ قرآن - مرکز فرهنگ و معارف قرآن - الصفحة ٥٧٣ - عمل به احكام ارث
٤) حرمت منع كردن زنان از ازدواج به طمع ارث بردن از آنان:
يأيّها الّذين ءامنوا لايحلّ لكم أن ترثوا النّسآء كرها ولاتعضلوهنّ لتذهبوا ببعض مآ ءاتيتموهنّ .... [١]
نساء (٤) ١٩
٥) وجوب پرداخت سهم هر يك از ورثه از تركه ميّت:
ولكلّ جعلنا مولى ممّا ترك الولدان والأقربون والّذين عقدت أيمنكم فاتوهم نصيبهم إنّ اللّه كان على كلّ شىء شهيدا.
نساء (٤) ٣٣
٦) تشريع احكام ارث، از سوى خداوند برخاسته از علم و حكمت او:
يوصيكماللّه فى أولدكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن كنّ نسآء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت وحدة فلها النّصف ولأبويه لكلّ وحد مّنهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولد فإن لّم يكن لّه ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس من بعد وصيّة يوصى بهآ أو دين ءابآؤكم وأبنآؤكم لاتدرون أيّهم أقرب لكم نفعا فريضة مّن اللّه إنّ اللّه كان عليما حكيما* ولكم نصف ما ترك أزوجكم إن لّم يكن لّهنّ ولد فإن كان لهنّ ولد فلكم الرّبع ممّا تركن من بعد وصيّة يوصين بهآ أو دين ولهنّ الرّبع ممّا تركتم إن لّم يكن لّكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثّمن ممّا تركتم مّن بعد وصيّة توصون بهآ أو دين وإن كان رجل يورث كللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلّ وحد مّنهما السّدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء فى الثّلث من بعد وصيّة يوصى بهآ أو دين غير مضآرّ وصيّة مّن اللّه واللّه عليم حليم.
نساء (٤) ١١ و ١٢
٧) رهايى مردم از گمراهى در تقسيم ارث، فلسفه بيان احكام آن از سوى خداوند:
يستفتونك قل اللّه يفتيكم فى الكللة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ إن لّم يكن لّها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثّلثان ممّا ترك وإن كانوا إخوة رّجالًا ونسآءً فللذّكر مثل حظّ الأنثيين يبيّن اللّه لكم أن تضلّوا واللّه بكلّ شىء عليم.
نساء (٤) ١٧٦
٨) حرمت تصرّف ستمگرانه در ارث يتيمان:
كلّا بل لّاتكرمون اليتيم* ... وتأكلون التّراث أكلا لّمّا. [٢]
فجر (٨٩) ١٧ و ١٩
عمل به احكام ارث
٩) عمل به احكام ارث، اطاعت از خدا و رسول (ص)، و از عوامل دخول در بهشت:
تلك حدود اللّه ومن يطع اللّه ورسوله يدخله جنَّت تجرى .... [٣]
نساء (٤) ١٣
١٠) عمل نكردن به احكام ارث، امرى حرام و سبب جاودانگى در آتش دوزخ:
ومن يعص اللّه ورسوله ويتعدّ حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مّهين.
نساء (٤) ١٣ و ١٤
[١] برداشت بر اين اساس است كه مقصود از «النساء» مطلق زنان باشد (مانند دختر، خواهر و ...) نه همسران، و مقصود از «ان ترثوا» به ارث بردن اموال ايشان باشد. (مجمعالبيان، ذيل آيه)
[٢] «كلًا» در آيه ٢١ براى زجر از مطالب مطرح شده در دو آيه قبل است و مقصود از آن نهى مىباشد (همان)
[٣] «تلك»، به احكام ارث در آيات فوق اشاره دارد (همان) و از مصاديق مورد نظر براى اطاعت از خدا و رسول (ص)، رعايت احكام ارث است.