الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٢٠
من التابعين، و به قال أحمد بن حنبل و أومى إليه الشافعي في القديم [١].
و قال أبو حنيفة: الوالي العام أولى، و كذلك إمام الحي و المحلة [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [٣] و ذلك عام في كل شيء.
مسألة ٥٣٦ [من كان اولى بالميراث كان أولى بالصلاة]
أحق القرابة الأب ثم الولد، و جملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه، و به قال الشافعي الا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث، و قال: إذا اجتمع أخ لأب و أم مع أخ لأب فيه قولان [٤]، و في أصحابه من قال: يقدم الأخ من الأب و الام قولا واحدا و به نقول [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [٦] و ذلك عام.
مسألة ٥٣٧ [تقديم الاقرء فالأفقه فالأسن في صورة الاجتماع]
إذا اجتمع جماعة أولياء في درج، يقدم الاقرء، ثم الأفقه، ثم الأسن.
و قال الشافعي و أصحابه: فيه قولان: أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة [٧]، و في غيرها يقدم الأفقه و الاقرء [٨].
[١] الام ١: ٢٧٥، و المغني لابن قدامة ٢: ٣٦٣، و المجموع ٥: ٢١٧، و فتح العزيز ٥: ١٥٨- ١٥٩، و عمدة القارئ ٨: ١٢٤.
[٢] الهداية ١: ٩١، و اللباب ١: ١٣١، و عمدة القاري ٨: ١٢٤، و شرح فتح القدير ١: ٤٥٧، و المبسوط ٢: ٦٢، و المجموع ٥: ٢١٧، و فتح العزيز ٥: ١٥٩.
[٣] الأنفال: آية ٧٥.
[٤] الأم ١: ٢٧٥، و مختصر المزني: ٣٧، و المجموع ٥: ٢١٨ و الوجيز ١: ٧٦، و المحلى ٥: ١٤٤.
[٥] المجموع ٥: ٢١٨.
[٦] الأنفال: ٧٥.
[٧] مختصر المزني: ٣٨، و المجموع ٥: ٢١٨.
[٨] الام ١: ٢٧٥، و المجموع ٥: ٢١٨، و الوجيز ١: ٧٦.