الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٩٨
دليلنا: إجماع الفرقة.
و روى ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «خمروا وجوه موتاكم و لا تشبهوا باليهود» [١].
مسألة ٤٨٤ [كراهة وجود المبخرة عند غسل الميت]
يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها.
و استحب ذلك الفقهاء كلهم [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا كون ذلك مستحبا يحتاج الى دليل.
مسألة ٤٨٥ [المرأة إذا ماتت بين رجال غير محارم]
إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم و لا زوجها و لا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل و لا تيمم، و به قال الأوزاعي [٣].
و قد روي انه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه و اليدين.
و قال مالك و أبو حنيفة: تيمم و لا تغسل، و تدفن، و به قال أصحاب الشافعي [٤].
و قال النخعي: تغسل في ثيابها، و به قال بعض أصحاب الشافعي [٥].
دليلنا: الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام) في هذا المعنى [٦] و إجماعهم عليها، و قد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما [٧].
مسألة ٤٨٦ [جواز تغسيل الرجل زوجته و هكذا العكس]
يجوز عندنا أن يغسل الرجل امرأته، و المرأة زوجها.
[١] سنن البيهقي ٣: ٣٩٤.
[٢] الأصل ١: ٤١٩، و الام ١: ٢٦٥، المبسوط للسرخسي ٢: ٥٩- ٦٠، المجموع ٥: ١٥٥، مختصر المزني:
٣٦، المغني لابن قدامة ٢: ٣١٨، و اللباب ١: ١٢٩، و شرح فتح القدير ١: ٤٤٩.
[٣] المجموع ٥: ١٥٢.
[٤] موطإ مالك ١: ٢٢٣ و المجموع ٥: ١٤١- ١٥١، الوجيز ١: ٧٣، و بداية المجتهد ١: ٢٢٠.
[٥] المجموع ٥: ١٤١ و ١٥١- ١٥٢، و الوجيز ١: ٧٣.
[٦] التهذيب ١: ٤٤٠ ذيل الحديث ١٤٢٣، و الاستبصار ١: ٢٠٠ ذيل الحديث ٧٠٦.
[٧] التهذيب ١: ٤٤٣ الحديث ١٤٣٤، و الاستبصار ١: ٢٠٣ الحديث ٧١٩.